القرار التنفيذي المبرم يحوز حجية تمنع الرجوع عنه من جهة التنفيذ، ولا يجيز العدول عنه إلا عند ظهور مستندات أو ظروف جديدة تغيّر أساسه وتبرر إعادة النظر.
ان القرار الصادر عن رئاسة التنفيذ بالصيغة المبرمة له حجيته ولايجوز الرجوع عنه الا في حال ظهور أوراق وظروف جديدة تعطي الحق لرئيس التنفيذ الرجوع عن القرار السابق ان مخالفة محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا تنفيذيا لقرار تنفيذي