• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكتسب قرار رئاسة التنفيذ الصادر بالصيغة المبرمة حجية تمنع الرجوع عنه إلا إذا ظهرت أوراق أو ظروف جديدة تبرر العدول عنه

القرار التنفيذي المبرم يحوز حجية تمنع الرجوع عنه من جهة التنفيذ، ولا يجيز العدول عنه إلا عند ظهور مستندات أو ظروف جديدة تغيّر أساسه وتبرر إعادة النظر.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن رئاسة التنفيذ بالصيغة المبرمة له حجيته ولايجوز الرجوع عنه الا في حال ظهور أوراق وظروف جديدة تعطي الحق لرئيس التنفيذ الرجوع عن القرار السابق ان مخالفة محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا تنفيذيا لقرار تنفيذي