الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية بوصفها مرجعاً للطعن في قرارات رئيس التنفيذ تكون مبرمة وذات حجية تمنع العدول عنها، ولا يفتح باب الرجوع إليها إلا عند ظهور وقائع أو مستندات جديدة منتجة تمسّ النزاع.
تفصل محكمة الاستئناف المدنية بالطعن بقرارات رئيس التنفيذ بقرار له قوة القضية المقضية .إن محكمة الاستئناف المدنية بصفتها مرجعاً للطعن بقرارات رئيس التنفيذ تصدر أحكامها بالصيغة المبرمة ولهذه القرارات حجتيها فلا حق لها بالتراجع عنها إلا ّ في حالة ظهور أوراق وظروف جديدة منتجة في النزاع تعطي رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف حق الرجوع . إن رجوع محكمة الاستئناف عن قرارها بدون ظهور أوراق وظروف جديدة يشكل خطأ مهنيا ً جسيماً يوجب إبطال حكمها