دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً في القضايا المستعجلة، ولا تُسمع كذلك إذا خلت من المطالبة بالتعويض، لأن الغاية منها جبر الضرر الناشئ عن الخطأ المهني الجسيم بوصفه عملاً غير مشروع.
الاجتهاد مستقر على أنه لا تجوز المخاصمة في القضايا المستعجلة لأن بإمكان المدعي الحصول على حقوقه بدعوى الأساس، كما أنه لا تسمع دعوى المخاصمة إذا لم تتضمن المطالبة بالتعويض، باعتبار أن دعوى المخاصمة هي دعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بريف دمشق برقم 3 في الدعوى رقم اساس 5 تاريخ 16/5/1991 المتضمن تصديق قرار قاضي الامور المستعجلة المستأنف. الخ .النظر في الدعوى :ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/5/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار التالي :في الوقائع :تشير وقائع هذه القضية الى ان المدعوة دلال زوجة المدعي في هذه القضية اقامت الدعوى امام قاضي الامور المستعجلة في النبك بطرد غاصب حيث صدر القرار بطرد المدعي في هذه القضية وصدق هذا القرار بقرار محكمة الاستئناف في ريف دمشق بتاريخ 16/2/1991 وبتاريخ 30/5/1991 اقام المدعي مشهور بن محمد. هذه الدعوى طالبا ابطال قرار محكمة الاستئناف وذلك للأسباب التالية :1 – ان محكمة الاستئناف قضت بأكثر من الطلب اذ ان الطلب الأساسي اقتصر على الطرد دون تسليم العقار·2 – ان المحكمة قضت بالطرد دون ثبوت الملكية.3 – ان الحيازة الزوجية لا تزال قائمة لذا فان الاقامة لا تشكل غصبا ودعوى الطرد هذه لا تقوم على اساس سليم.4 – ان العقد الذي استندت اليه المحكمة مزور وقد اقام المدعي الدعوى بتزوير هذا العقد امام المرجع الجزائي5 – ان المدعي هو الذي يدفع الضرائب ورسوم المخاصمة بالعقارفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ريف دمشق تأسيسا على ان السادة القضاة وقعوا في الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان القرار المشكو منه جاء صادرا عن محكمة الاستئناف كونها ناظرة في القضايا المستعجلةومن حيث انه تبين من استدعاء دعوى المخاصمة ان المدعي لم يطالب بالتعويض ومن حيث ان الاجتهاد قد استقر على أنه لا يجوز المخاصمة في القضايا المستعجلة لان بإمكان المدعي الحصول على حقوقه بدعوى الاساس اضافة الى عدم المطالبة بالتعويض مما يستدعي رد الدعوى شكلا باعتبار ان دعوى المخاصمة هي دعوى التعويض من العمل غير المشروع .لهذه الاسباب تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة3 – تغريمه الف ليرة سورية .4 – تضمينه الرسوم والمصاريف . 5 – حفظ الملف