• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو خالفت دليلاً كتابياً، وتقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع

في الالتزامات التجارية، يجوز الإثبات بالبينة الشخصية حتى في مواجهة الدليل الكتابي، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ترجيح الشهادة والأخذ ببعضها وطرح بعضٍ آخر ما دام استدلالها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو كانت ضد دليل كتابي ان تقدير الشهادة والاخذ بأقوال شهود دون اخرين يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب مادام استخلاص المحكمة سائغا ويجد اصله في ملف القضية ان التجار هم الأشخاص الذي تكون مهمتهم القيام بالاعمال التجارية