في الالتزامات التجارية، يجوز الإثبات بالبينة الشخصية حتى في مواجهة الدليل الكتابي، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ترجيح الشهادة والأخذ ببعضها وطرح بعضٍ آخر ما دام استدلالها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت في الملف.
يجوز اثبات الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو كانت ضد دليل كتابي ان تقدير الشهادة والاخذ بأقوال شهود دون اخرين يعود لمحكمة الموضوع دون أي معقب مادام استخلاص المحكمة سائغا ويجد اصله في ملف القضية ان التجار هم الأشخاص الذي تكون مهمتهم القيام بالاعمال التجارية