تقاضي الأتعاب أو عدم تقاضيها لا يغيّر من التزام الوكيل ببذل الجهد المعتاد والعناية المهنية الواجبة في القضية الموكلة إليه.
تقاضي الاتعاب أو عدم تقاضيها لا يعفي الوكيل من بذل الجهد المعتاد في قضية موكله