الوكيل يلتزم ببذل العناية اللازمة ومراعاة المواعيد القانونية، فإذا أهمل رفع دعوى التعويض حتى انقضت بالتقادم جاز مساءلته قانوناً عن تقصيره.
تراخي الوكيل عن تقديم عوى التعويض إلى ما بعد سقوطها بالتقادم يعرضه للمساءلة القانونية