• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل الوكيل عن تقصيره إذا تراخى في إقامة دعوى التعويض حتى سقطت بالتقادم

الوكيل يلتزم ببذل العناية اللازمة ومراعاة المواعيد القانونية، فإذا أهمل رفع دعوى التعويض حتى انقضت بالتقادم جاز مساءلته قانوناً عن تقصيره.

نص الاجتهاد

تراخي الوكيل عن تقديم عوى التعويض إلى ما بعد سقوطها بالتقادم يعرضه للمساءلة القانونية