الإقرار المدون في ضبط الأمن يُعامل كإقرار قضائي قابل للرجوع عنه، وللمحكمة أن تطرحه أو لا تأخذ به متى لم تطمئن إليه أو قامت قرائن على صدوره تحت الإكراه أو التعذيب.
الاقرار الوارد في ضبط الامن هو اقرا قضائي يملك المنسوب اليه الرجوع عنه ومن حق المحكمة عدم الاخذ به حسب الظروف لاسيما اذا أخذ تحت التعذيب