• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل المأجور من السكن إلى مستودع يُعد إساءة في استعماله موجباً للإخلاء

استعمال المأجور على خلاف غاية الإيجار المتفق عليها، كتحويل المسكن إلى مستودع، يشكّل إساءة في الاستعمال ويُرتّب حق الإخلاء.

نص الاجتهاد

تحويل المأجور من السكن الى مستودع يعتبر اساءة في استعمال المأجور ويشكل طغيانا على عقد الايجار يوجب الاخلاء