استعمال المأجور على خلاف غاية الإيجار المتفق عليها، كتحويل المسكن إلى مستودع، يشكّل إساءة في الاستعمال ويُرتّب حق الإخلاء.
تحويل المأجور من السكن الى مستودع يعتبر اساءة في استعمال المأجور ويشكل طغيانا على عقد الايجار يوجب الاخلاء