• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإعدادي يعد إجراءً تحقيقيًا للمحكمة ويجوز الرجوع عنه صراحةً أو ضمناً

القرار الإعدادي من أعمال التحقيق التي تملك المحكمة الرجوع عنها صراحةً أو ضمناً، ولا يُنشئ مركزاً نهائياً يمنع تعديل ما انتهت إليه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

القضية : 442 أساس لعام 2008 قرار : 348 لعام 2008 تاريخ 27/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – قرار إعدادي – إجراء تحقيقي . القرار الإعدادي إجراء تحقيقي تقوم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة أو ضمناً . أسباب الطعن : 1 – عدم توافر الشرائط القانونية الشكلية لدعوى شهر الإفلاس والتي تعتبر من النظام العام . 2 – عدم تقيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأحكام المادة 204 أصول محاكمات . 3 – حول وجوب ضرورة إبراز الدفاتر التجارية من أجل إجراء الخبرة المحاسبة . 4 – عدم جواز الرجوع عن قرارات القرينة . 5 – وجوب إعمال آثار النكول عن حلف اليمين الحاسمة . 6 – حول الإثبات بالبينة الشخصية وجواز استكمال نصاب الشهادة لكل واقعة . 7 – عدم بيان الأسباب والعلل في ترجيح شهادة من أخرى وعدم الاستماع إلى باقي الشهود وحول عدم الرد على استكمال نصاب الشهادة . 8 – حول مخالفة المحكمة لأحكام المادة 134 أصول محاكمات . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده عبد العزيز. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن صلاح الدين. أقيمت بطلب شهر إفلاس وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده محمد عدنان. طالباً حفظ حقوقه بالمبلغ المستحق له تجاه المدعى عليه . وبنتيجة المحاكمة أصدر المحكمة المذكورة حكماً يقضي بشهر إفلاس التاجر المدعى عليه صلاح الدين. لامتناعه عن دفع ديونه التجارية وتعين المحامي محمد. وكيلاً للتفليسة وتعين القاضي ماجد. قاضياً منتدباً لهذه التفليسة . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وتدخل بالدعوى المطعون ضده محمد. ورفاقه وابتسام. ورضا. كما تقدم المدعي باستئناف تبعي . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً تضمن رد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً لجهة تحديد التوقف عن الدفع هو 29/6/2002 وفترة الريبة تبدأ قبل عشرين يوماً وتصديق باقي الفقرات وتعيين المحامي المتقاعد مروان. وكيلاً للتفليسة وحفظ حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن الحكم بشهر الإفلاس يتطلب أن يكون الشخص المفلس تاجراً وأن يكون قد توقف عن دفع ديونه التجارية ويجب توفر الشرطين معاً للحكم بالإفلاس وتسمى فترة الريبة الفترة الواقعة بين تاريخ الحكم بشهر الإفلاس وتاريخ توقف التاجر عن وفاء ديونه التجارية كما تحدد من قبل المحكمة التي حكمت بشهر الإفلاس (نقض قرار 370 أساس 489 تاريخ 30/6/1996) كتاب الإفلاس للدكتور رزق الله أنطاكي. 1695ص 144 وما بعدها . وحيث تبين أن المدعى عليه صلاح الدين. مسجل في غرفة تجارة دمشق رقم التسجيل 25373 لعام 2002 وقد توقف عن دفع ديونه التجارية المطالب بها بموجب الإنذار العدلي رقم 35/11435/431 لعام 2002 فإن الشرائط الشكلية لدعوى شهر الإفلاس متوافرة في الدعوى . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين وقد استقر الاجتهاد على أن فهم الدعوى ووزن أدلتها ولا سيما تقدير قيمة شهادات الشهود هي من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاص ما قضت به منسجماً مع ما له ظل في أوراق الدعوى وإن المحكمة ليست ملزمة على سماع مزيد من الشهود إذا كونت اعتقادها في الدعوى على وقائعها . وحيث إن ما أثير في السبب الثالث من ضرورة إبراز الدفتر التجارية من أجل الخبرة المحاسبة هو من الأسباب الجديدة الغير مقبول إثارتها أمام محكمتنا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع . وحيث إن القرارات الإعدادية هي إجراء تحقيقي تتقدم به المحكمة ومن حقها الرجوع عنه صراحة أم ضمناً . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد وجهت اليمين الحاسمة المصورة من المستأنف للمتدخل محمد. ورغم تبلغته لم يحضر لحلفها . وحيث إن المحكمة المذكورة قد حفظت حق المتدخلين بالادعاء بمطاليبهم بدعوى مستقلة فإن هذه اليمين لا تؤثر على مجريات ووقائع هذه الدعوى . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وإن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة وتطبيق أحكام القانون من قبل محكمة الموضوع جاء بشكل سليم وإن القرار جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبمنأى عن أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .