في مسائل الحضانة والولاية والوصاية وما في حكمها، يُرجع إلى قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته، ويُعمل حكم هذا القانون في تحديد من له حق الحضانة ووقتها متى كان هو القانون الواجب التطبيق.
من حق الأب الإيراني أن يطالب بحضانة ابنه الذي أتم سنتين من العمر. المادة 1169 من القانون الإيراني الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدني السوري. المناقشة: تنص الماده 17 من القانون المدني أنه يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته ولذا فإن من حق الأب الإيراني أن يطالب بحضانه ابنه الذي أتم سنتين من العمر عملاً بالمادة 1169 من القانون المدني الإيراني الواجبة التطبيق عملاً بالمادة الآنفة الذكر