• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بقبول صورة السند العادي متى لم ينازع الخصم في مطابقتها للأصل ولم يطلب تقديم الأصل

صورة السند العادي تُقبل ولا يجوز استبعادها تلقائياً إذا لم يطعن الخصم في صحتها ولم يطلب إبراز أصلها، لأن سكوت الخصم يُعدّ إقراراً ضمنياً بمطابقة الصورة للأصل.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة و يطلب تقديم أصلها لأنه يعتبر مسلماً بمطابقة هذه الصورة للأصل