صورة السند العادي تُقبل ولا يجوز استبعادها تلقائياً إذا لم يطعن الخصم في صحتها ولم يطلب إبراز أصلها، لأن سكوت الخصم يُعدّ إقراراً ضمنياً بمطابقة الصورة للأصل.
ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة و يطلب تقديم أصلها لأنه يعتبر مسلماً بمطابقة هذه الصورة للأصل