استدعاء الاستئناف الخالي من أسبابٍ محددة يترتب عليه البطلان الشكلي ورده شكلاً، لأن بيان أسباب التظلم من متطلبات قبول الاستئناف ومن مسائل النظام العام.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يجب أن يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب التي يرتكن عليها المستأنف في التظلم من حكم محكمة أول درجة ولا يكفي أن يذكر المستأنف أن حكم محكمة أول درجة قد أضر به أو جاء مخالفا للحقيقة والقانون بل يجب أن يذكر أوجه هذه المخالفة إن الاستئناف الخالي من أسبابه يجعله باطلا ويتعين رده شكلا وإن هذا من متعلقات النظام العام