الاعتراض من المحجوز عليه على الحجز يكون جائزاً متى كان الحاجز غير محق في طلبه أو كانت إجراءات الحجز باطلة، لأن القانون خصّص طرقاً للاحتجاج على الحجز.
إن القانون رسم طرقاً للاحتجاج على الحجز منها الاعتراض عليه من قبل المحجوز عليه إذا كان الحاجز غير محق في طلبه أو إذا كانت إجراءات الحجز باطلة