• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحجوز عليه الاعتراض على الحجز إذا كان الحاجز غير محق أو شابت إجراءاته البطلان

الاعتراض من المحجوز عليه على الحجز يكون جائزاً متى كان الحاجز غير محق في طلبه أو كانت إجراءات الحجز باطلة، لأن القانون خصّص طرقاً للاحتجاج على الحجز.

نص الاجتهاد

إن القانون رسم طرقاً للاحتجاج على الحجز منها الاعتراض عليه من قبل المحجوز عليه إذا كان الحاجز غير محق في طلبه أو إذا كانت إجراءات الحجز باطلة