الإعذار شرطٌ لازم لتمكين المتعاقد الملتزم من مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ العقد أو فسخه، ويُستفاد الإعذار من إقامة دعوى تثبيت البيع متى كان موضوعها إلزام البائع بتنفيذ التزامه. وإذا أخلّ البائع بشروط العقد جاز للمشتري حبس الجزء المستحق من الثمن إلى أن يفي البائع بما التزم به.
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.ان الإدعاء بطلب تثبيت البيع من المشتري يعتبر بمثابة الاعذار للبائع. ان إخلال البائع بشروط العقد يعطي الحق للمشتري في عدم دفع المبلغ المستحق عليه وتسديد الرصيد.