للمحكمة أن تقدّر الغرامة الجمركية ضمن الحدود التي رسمها القانون، ويُعدّ ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت لم تتجاوز الحدين المقررين.
الحكم بالغرامة الجمركية بين حديها الادنى والاعلى من اطلاقات محكمة الموضوع