• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ القاضي قرارًا بالحجز الاحتياطي لا يعدّ سببًا لردّه، وإغفال الوثائق الجوهرية المقدمة في الدعوى يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا يوجب نقض الحكم

الحجز الاحتياطي إجراءٌ تحفظيّ لا يفصح عن موقف القاضي من موضوع النزاع، فلا يصلح وحده سبباً لردّه أو لاعتبار مشاركته في نظر الدعوى مخالفةً قانونية؛ كما أن تجاهل الوثائق الجوهرية ذات الأثر الحاسم في الفصل يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر نقض الحكم.

نص الاجتهاد

ان اتخاذ القاضي قرار بالحجز الاحتياطي لا يعني الكشف عن رأيه في الدعوى طالباً أن الحجز الاحتياطي يقرر على مجرد الاحتمال يترتب الحق. مما يجعل اشتراكه في هيئة محكمة الاستئناف لا يخالف القانونان مخالفة قرار توزيع الأعمال لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً طالما أن التوزيع هو إداري بين قضاة محكمة النقض ان التفات المحكمة عن تضمينه الوثائق المبرزة أمامها رغم تأثيرها الحاسم في النزاع يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم