إذا كان محلّ النزاع هو حق الاستثمار بوصفه حقاً تجارياً مستقلاً، جاز إثباته بالبينة الشخصية، ولا يُعامل معاملة حق الإيجار المدني من حيث القيود على الإثبات.
لا يجوز الخلط بين حق الإيجار وهو حق مدني وبين حق الاستثمارحق الاستثمار هو حق تجاري مما يجوز معه الاثبات بالبينة الشخصية