• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاستثمار حق تجاري مستقل عن حق الإيجار ويجوز إثباته بالبينة الشخصية

إذا كان محلّ النزاع هو حق الاستثمار بوصفه حقاً تجارياً مستقلاً، جاز إثباته بالبينة الشخصية، ولا يُعامل معاملة حق الإيجار المدني من حيث القيود على الإثبات.

نص الاجتهاد

لا يجوز الخلط بين حق الإيجار وهو حق مدني وبين حق الاستثمارحق الاستثمار هو حق تجاري مما يجوز معه الاثبات بالبينة الشخصية