لا يصح تبليغ بطاقة المطالبة بطريق الإلصاق إلا إذا تضمّن إعلام الوصول بياناً لسبب تعذر التبليغ للمخاطب أو لأحد أقربائه المقيمين معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
تبليغ بطاقة المطالبة إلى المستأجر بطريق الإلصاق يعتبر باطلاً إذا لم يذكر الموظف المكلف بالتبليغ في إعلام الوصول سبب تعذر تبليغها للمخاطب أو أحد أقربائه المقيمين معه