• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ بطاقة المطالبة بطريق الإلصاق إذا خلا إعلام الوصول من بيان سبب تعذر التبليغ للمخاطب أو لأحد أقربائه المقيمين معه

لا يصح تبليغ بطاقة المطالبة بطريق الإلصاق إلا إذا تضمّن إعلام الوصول بياناً لسبب تعذر التبليغ للمخاطب أو لأحد أقربائه المقيمين معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

تبليغ بطاقة المطالبة إلى المستأجر بطريق الإلصاق يعتبر باطلاً إذا لم يذكر الموظف المكلف بالتبليغ في إعلام الوصول سبب تعذر تبليغها للمخاطب أو أحد أقربائه المقيمين معه