• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار المؤجر لعقد الإيجار أو منازعته فيه لا يوقف تقادم الأجور ما دام تمكّن من مطالبتها

لا يوقف التقادم إلا مانع مادي أو قانوني حقيقي يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين بحقه؛ أما المنازعة الاختيارية في وجود العلاقة الإيجارية أو إنكارها فلا توقف سريان تقادم أجور الإيجار إذا كان المؤجر قادراً على المطالبة بها.

نص الاجتهاد

الدعاوى المرفوعة من المؤجر والتي تقوم على إنكار عقد الإيجار أو تلك التي أقامها المستأجر لإلزام المؤجر بتنظيم صك بالإيجار ليس من شأنها أن توقف سريان التقادم على الأجور المستحقة لأنها لا تعتبر مانعاً يتعذر معه على المؤجر مطالبة المستأجر بالأجور المستحق لطالما أن المستأجر كان مقراً بعقد الإيجار إذ يشترط في المانع الذي يوقف سريان التقادم مادياً أم قانونياً بحيث يتعذر مع قيامه أن يطالب الدائن بحقه في حين أن إنكار المؤجر وادعاؤه بأنه عقد عارية ثم شركة هو موقف اختياري أراده المؤجر وفرط في حقه بالأجرة والمطالبة بها ويبقى جاحداً حق نفسه ومفرط في المطالبة بها حتى سقط بالتقادم