• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤدي الإحالة إلى الوكالة برقم خاطئ إلى بطلان أثر الإنذار وعدم إنتاجه أثره في طلب التخلية

إذا تضمن الإنذار إحالةً إلى وكالة برقم غير صحيح على نحو يحول دون التحقق من صحتها ومن صفة مرسل الإنذار، عُدّ الإنذار غير منتج لآثاره ولا يصلح أساساً للمطالبة بالتخلية.

نص الاجتهاد

ذكر رقم الوكالة بصورة خاطئة كعدم ذكره أصلاً إذ يحول بين المستأجر وبين التأكد من صحة الوكالة وصفة مرسل البطاقة وبالتالي يجيز له عدم اعتبارها سارية بحقه ومما يعدم البطاقة المرسلة أثارها فتغدو المطالبة غير منتجة في إتباع التخلية ولو تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة.