إذا تضمن الإنذار إحالةً إلى وكالة برقم غير صحيح على نحو يحول دون التحقق من صحتها ومن صفة مرسل الإنذار، عُدّ الإنذار غير منتج لآثاره ولا يصلح أساساً للمطالبة بالتخلية.
ذكر رقم الوكالة بصورة خاطئة كعدم ذكره أصلاً إذ يحول بين المستأجر وبين التأكد من صحة الوكالة وصفة مرسل البطاقة وبالتالي يجيز له عدم اعتبارها سارية بحقه ومما يعدم البطاقة المرسلة أثارها فتغدو المطالبة غير منتجة في إتباع التخلية ولو تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة.