لا يتحقق شروع الإدارة المالية في تحصيل الضريبة إلا إذا اتخذت إجراءً تنفيذياً فعلياً يمس أموال المكلف، أما الإجراءات التحضيرية أو الإدارية السابقة للحجز فلا تكفي وحدها لإثبات بدء التحصيل.
ان تدوير الضريبة في سجلات المالية والمطالبة الشفهية وتوجيه الإنذار واتخاذ قرار الحجز من قبل الدوائر المالية لايعتبر شروعا بالتحصيل اذا لم يقترن ذلك بالحجز فعلا على أموال المكلف .