• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الشروع في تحصيل الضريبة قائماً ما لم يقترن الحجز فعلاً على أموال المكلف

لا يتحقق شروع الإدارة المالية في تحصيل الضريبة إلا إذا اتخذت إجراءً تنفيذياً فعلياً يمس أموال المكلف، أما الإجراءات التحضيرية أو الإدارية السابقة للحجز فلا تكفي وحدها لإثبات بدء التحصيل.

نص الاجتهاد

ان تدوير الضريبة في سجلات المالية والمطالبة الشفهية وتوجيه الإنذار واتخاذ قرار الحجز من قبل الدوائر المالية لايعتبر شروعا بالتحصيل اذا لم يقترن ذلك بالحجز فعلا على أموال المكلف .