إذا كان أساس الدعوى قيام ضررٍ موجِبٍ للتعويض، وجب على المحكمة أن تُحدّد الجهة المسؤولة عن إحداثه تحديداً واضحاً قبل الحكم.
على المحكمة التحقق عن الجهة المسؤولة عن إحداث الضرر