• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب على المحكمة التثبت من الجهة المسؤولة عن إحداث الضرر قبل الفصل في التعويض

إذا كان أساس الدعوى قيام ضررٍ موجِبٍ للتعويض، وجب على المحكمة أن تُحدّد الجهة المسؤولة عن إحداثه تحديداً واضحاً قبل الحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق عن الجهة المسؤولة عن إحداث الضرر