الدعوى بطلب التعويض عن التحسينات التي أدخلها حائز حسن النية على أرض من أملاك الدولة الخاصة لا تدخل في اختصاص لجان الاستملاك أو لجان تحديد الأجور.
إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبة بالتعويض عن تحسينات أدخلها حائز حسن النية على أرض أملاك الدولة الخاصة فلا علاقة للجان الاستملاك أو لجان تحديد الأجور بهذا الموضوع