تنعقد ولاية القضاء العادي في المنازعات التأمينية التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها، كما تختص بها إذا وُجهت الدعوى إلى الغير أياً كانت صفته، ما دام موضوعها مرتبطاً بالتأمين.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعاوى التي تقام على المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير سوء أكان هذا الغير شخصا عاديا أو دائرة رسمية أو مؤسسة عامة فيما يتعلق بالتأمين