• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتأمين المرفوعة على المؤسسة العامة السورية للتأمين وعلى الغير أيّاً كانت صفته

تنعقد ولاية القضاء العادي في المنازعات التأمينية التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها، كما تختص بها إذا وُجهت الدعوى إلى الغير أياً كانت صفته، ما دام موضوعها مرتبطاً بالتأمين.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعاوى التي تقام على المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير سوء أكان هذا الغير شخصا عاديا أو دائرة رسمية أو مؤسسة عامة فيما يتعلق بالتأمين