إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب جوهري بإعادة الخبرة، فإن حكمها يكون مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه لعدم الرد على دفاع مؤثر.
سهو الحكم عن الرد على طلب اعادة الخبرة يستوجب النقض