الوكالة التمثيلية تجعل آثار التصرف القانوني الذي يجريه الوكيل ضمن حدود وكالته منصرفةً مباشرةً إلى الموكل، ولا تترتب للوكيل أو عليه شخصياً ما دام قد تصرف بصفته الوكيليّة.
تصرف الوكيل ينصرف الى الموكل لا الى الوكيل