• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينصرف تصرف الوكيل إلى الموكل ولا يترتب أثره في ذمة الوكيل

الوكالة التمثيلية تجعل آثار التصرف القانوني الذي يجريه الوكيل ضمن حدود وكالته منصرفةً مباشرةً إلى الموكل، ولا تترتب للوكيل أو عليه شخصياً ما دام قد تصرف بصفته الوكيليّة.

نص الاجتهاد

تصرف الوكيل ينصرف الى الموكل لا الى الوكيل