• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن بين المدينين لا ينشأ إلا بالاتفاق أو بنص في القانون

لا يقوم التضامن بين المدينين إلا إذا ورد به اتفاقٌ صريح أو قضى به نصٌّ قانوني، ولا يجوز استخلاصه بالافتراض أو التوسع في تفسير الالتزام.

نص الاجتهاد

التضامن بين المدينين لا يكون الا بالاتفاق أو حكم القانون