لا يقوم التضامن بين المدينين إلا إذا ورد به اتفاقٌ صريح أو قضى به نصٌّ قانوني، ولا يجوز استخلاصه بالافتراض أو التوسع في تفسير الالتزام.
التضامن بين المدينين لا يكون الا بالاتفاق أو حكم القانون