تُشترط حجية الصورة الضوئية للمستند بتصديقها من الجهة الرسمية المختصة الصادرة عنها، ولا يجوز للمحكمة أن ترتب عليها آثارها القانونية قبل ذلك، وإلا عُدّ حكمها عرضةً للنقض.
على المحكمة عدم اعتماد الصورة الضوئية إلا بعد تصديقها من الجهات الرسمية الصادرة عنها المناقشة: أسباب الطعن:1 – لا وجه لمخاصمة وزير المالية لأن قرار الحجز وضع بناء على طلب مؤسسة الاسكان العسكرية.2 – إشارة الحجز وضعت ضماناً لحقوق المؤسسة المذكورة المتعلقة بالأموال العامة.3 – إن قرار منع المحاكمة الصادر بالقضية الجزائية لا يحول من ملاحقة المتهم أمام محكمة البداية في حلب وهي تتعلق بالموضوع نفسه.4 – لوزير المالية الحق بوضع إشارة الحجز الاحتياطي بموجب قانون صيانة الأموال العامة على أموال المطعون ضده.في مناقشة وجوه الطعن:من حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الذي أوقعه وزير المالية عل أمواله المنقولة وغير المنقولة بداعي صدور قرار بمنع محاكمة المدعي من التهم المسندة ليه والتي من أجلها تم صدور قرار الحجز.ومن حيث إن مخاصمة وزير المالية في الدعوى جاء صحيحاً لأن قرار الحجز قد صدر عنه مما يتعين رد السبب الأول من الطعن.ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعي من جرم الإهمال والتقصير وتحقيق المتفق للغير وانبرام هذا القرار وبالتالي زوال الأسباب التي دعت لإصدار قرار الحجز موضوع الدعوى.ومن حيث إنه بالعودة إلى وثائق الدعوى يتضح أن المدعي المطعون ضده أبرز صور ضوئية عن وثائق تتعلق بدعواه وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن لا تعتمد هذه الصور الضوئية إلا بعد تصديقها من الجهات الرسمية المتعلقة بها لك تقول كلمتها بإعمال آثارها القانونية على الدعوى وهذا من النظام العام مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض.ومن حيث إن النقض لهذه الناحية يغني عن التعرض لباقي الأسباب التي للجهة الطاعنة إثارتها أمام محكمة الموضوع عند طرح النزاع مجدداً إن كان لها موجب قانوني.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – نقض الحكم المطعون فيه وفق ما سلف بيانه.