• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ تسمية الشركة العامة للنقل الداخلي باسم المؤسسة العامة للنقل الداخلي لا يعيب الخصومة، وللمؤمن حق الرجوع على مسبب الضرر بما أداه للمضرور

الخطأ في تسمية الشخص الاعتباري العام لا يُبطل الخصومة إذا لم يفضِ إلى إبهامٍ مؤثر في تحديد الخصم. كما يثبت للمؤمن حق الرجوع على مسبب الضرر بما أدّاه للمضرور متى قام سند الرجوع من عقد التأمين والقانون.

نص الاجتهاد

إن تسمية الشركة العامة للنقل الداخلي باسم المؤسسة العامة للنقل الداخلي ليس من شأنه أن يعيب الخصومة. حق مؤسسة التأمين بالرجوع على مسبب الضرر بما أدته للمضرور حق مقرر بموجب عقد التأمين والقانون