• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر اسم المحكمة على مبيضة القرار يعد خطأً مادياً لا يعيب الحكم، وعقود الاشتراك لدى المؤسسة العامة للكهرباء عقود إذعان تخضع للقانون المدني

الخطأ المادي في مبيضة القرار لا يعيب الحكم إذا كان صادراً وفق الأصول، وعقود الاشتراك مع المؤسسة العامة للكهرباء هي عقود إذعان ذات طبيعة مدنية وليست عقوداً إدارية، فتخضع للنظام المدني في النزاع المتعلق بها.

نص الاجتهاد

عدم ذكر اسم المحكمة مصدرة الحكم على مبيضة القرار خطأ مادي لا يعيب الحكم الصادر وفق الأصول. إن عقود الاشتراك لدى المؤسسة العامة للكهرباء هي من العقود العادية وهي في حقيقتها عقود إذعان وليست عقود إدارية وتخضع إلى القانون المدني في المنازعة بشأنها