• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل تبديل محل الحجز الاحتياطي إلا إذا كان العقار البديل كافياً لضمان الدين ولا يرهق الدائن في استيفائه

يجوز طلب تبديل محل الحجز الاحتياطي إذا كان البديل يحقق ذات الغاية في الضمان، أي يكفي لوفاء الدين ولا يعرّض الدائن لعسر أو إرهاق في التنفيذ والاستيفاء.

نص الاجتهاد

يشترط في سماع طلب تبديل مطرح الحجز الاحتياطي من سيارة إلى عقار التأكد من أن العقار يشكل ضماناً لوفاء دين المدعي ولا يلحق به إرهاقاً في الحصول على حقوقه