يجوز طلب تبديل محل الحجز الاحتياطي إذا كان البديل يحقق ذات الغاية في الضمان، أي يكفي لوفاء الدين ولا يعرّض الدائن لعسر أو إرهاق في التنفيذ والاستيفاء.
يشترط في سماع طلب تبديل مطرح الحجز الاحتياطي من سيارة إلى عقار التأكد من أن العقار يشكل ضماناً لوفاء دين المدعي ولا يلحق به إرهاقاً في الحصول على حقوقه