يقطع التقادم إقرارُ المدين بالدين، ويُعدّ سدادُ الضريبة أو جزءٍ منها إقراراً بانشغال ذمّة المكلّف بها.
ينقطع التقادم بإقرار المدين بالدين مادة 381 مدني فتأدية الضريبة او جزء منها يعتبر اقرارا بانشغال ذمة المكلف بها .