تقدير نسبة الخطأ بين أطراف حادث الانفجار، وتقدير التعويض المادي والمعنوي الجابر للضرر، من إطلاقات محكمة الموضوع متى بُني على ما في الملف وجاء ضمن الحدود المألوفة، ولا رقابة عليها في ذلك ما لم تشُب التقدير مخالفة واضحة أو خروج عن المألوف.
ان وزارة الدفاع وكذلك المصابين مسؤولين عن وقوع حادث انفجار قنبلة ولمحكمة الموضوع سلطة في تحديد النسبة التي تقع على عاتق كل طرف على ضوء التحقيقات المتوفرة بالملف دون حاجة الى الاستعانة بالخبرة ان تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي منوط بمحاكم الاساس دون معقب مادام هذا التقدير بحدود المألوف .