إجراءات الخبرة يجب أن تتم وفق الضمانات التي يقررها القانون، ولا سيما تمكين الخصوم من الاتفاق على تسمية الخبير أو الخبراء قبل أن تتولى المحكمة التسمية عند الاختلاف أو التفويض؛ وإلا بطلت الخبرة وكان الحكم المعتمد عليها معرضاً للنقض.
القيام بإجراءات تسمية الخبرة بشكل يخالف أحكام المادة 139 بينات وعدم قيام المحكمة بسؤال الطرفين للاتفاق على تسمية خبير أو خبراء حتى إذا اختلفا أو تركا الأمر للمحكمة عملت هي إلى تسميتهم يجعل الخبرة باطلةاعتماد الحكم المطعون فيه على إجراءات خبرة تمت بشكل باطل مستوجب النقض