إذا عوّض المؤمن له المضرورَ صلحاً خلافاً لشروط عقد التأمين ودون إذن المؤسسة، جاز له مطالبة شركة التأمين بما دفعه للمضرور ضمن حدود التغطية التأمينية وبقدر نسبة مسؤولية المركبة المؤمنة، دون أن تُعفى الشركة من التزاماتها لمجرد مخالفة الصلح لبنود العقد.
استقر الاجتهاد على أنه إذا ادى مسبب الضرر المؤمن له تعويضاً للمضرور خلافاً لما جاء في عقد التأمين دون إذن مؤسسة التأمين فإن له أن يطالبها بما دفع للمضرور على ألا يتجاوز ذلك ما قد يستحقه المضرور من تعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث حسب تقدير المحكمة لذلك وبنسبة مسئولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث باعتبار أن المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور وإن كانت مخالفة لبنود عقد التأمين إلا أن هذه المخالفة لا تؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة مسئولية المتسبب في وقوع الحادث