شروط عقد تأمين المركبات تكون ملزمة وواجبة التطبيق إذا وافقت الحالات التي يقررها قانون السير، أما ما عدا ذلك من شروط فتُردّ إلى أحكام القانون المدني ولا يُعتدّ باجتهاد يخالفها.
تأمين المركبات – عقود تأمين: إن الشروط الواردة في عقد تأمين المركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة 208 من قانون السير هي واجبة الرعاية ويتوجب الأخذ بها وإعمال أثارها. أما الشروط الواردة في باقي عقود التأمين وفي عقود تأمين المركبات والتي لا تشملها الحالات المحدثة في المادة 208 من قانون السير فإنه من المتوجب إعمال أحكام المادة 716 من القانون المدني والعدول عن كل اجتهاد مخالف.