إذا ثبتت ملكية المؤجر للعقار وفق قيود السجل العقاري، جاز له طلب الإخلاء لعلة السكنى ولو كانت له إقامة مع زوجته في مسكن آخر، ولا يُقبل من المستأجر إثبات تملكٍ أو حق عيني على العقار بالبينة الشخصية خلافاً لقيود السجل العقاري.
ان سكن المدعية مع زوجها في منزل هذا الاخير بفرض ثبوته لا يحجب عنها حق المداعاة بطلب تخلية عقارها الذي تملكه لعلة السكنى ، وان طلب المدعى عليه المستأجر اثبات تملكه لحصة ارثيه بالغت المأجور بالبينة الشخصية غير جائز قانونا لان العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاريان مخالفة قرار توزيع العمل بين غرف النقض على فرض حصوله لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما ان التوزيع اداري بين قضاة محكمة النقض المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الدعوى كيديه وفاقدة لمشروعيتها القانونية والمدعية طالبة الاخلاء متزوجه وتقيم في كنف زوجها وليست ملزمة بتامين السكن لها ولأسرتها 2 – ان ما ذهبت اليه الهيئة المخاصمة من تعليل وتسبيب يأتلف مع القانون والاجتهادات القضائية المستقرة 3 – ان قرار الهيئة المخاصمة رقم 1497/507 تاريخ 5/6/2005 القاضي بنقض القرار الصلحي رقم 492/684 تاريخ 30/4/2004 كان له الاثر في توجيه محكمة الصلح مما دفع المحكمة المذكورة الى رفض كافة طلبات المدعى عليه المتعلقة بإثبات دفوعه والاسراع بفصل الدعوى4 – الهيئة المخاصمة تعدت للنظر بالدعوى رغم خروج الموضوع عن دائرة اختصاصها الموضوعي مما كان يتعين عليها احالة الدعوى الى الغرفة السادسة المختصة بالنظر بدعاوي الايجاراتفي الشكل : من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بأبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض برقم 843 اساس 2660 تاريخ 12/6/2006 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم من حيث ان الدعوى الاصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب الحكم بالزام المدعى عليه محمد طريف صافي بإخلاء الشقة السكنية الموصوفة بالعقار رقم 3350 من المنطقة العقارية السادسة بحمص التي يشغلها من المدعية استئجارا لعلة السكنى وقد قضت محكمة الصلح بقرارها رقم 492/684 تاريخ 30/8/2004 وقف السير بالدعوى لحين انتهاء الدعوى رقم اساس 435 لعام 2004 بحكم يوم حيث نقض هذا القرار بالحكم الناقض رقم 1497/507 تاريخ 5/6/2005 بداعي ان وجود منازعة على الملكية لا يوقف دعوى الاخلاء مادامت الملكية ثابته بقيود السجل العقاري وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الصلح قرارها المتضمن الزام المدعى عليه محمد طريف بإخلاء المأجور موضوع وتسليمه للمدعية ناديه صافي خاليا من الشواغل ولعدم قناعة المدعى عليه بما توصل اليه القرار بادرا الى الطعن فيه طالبا نقضه وقد قضت محكمة النقض الغرفة المدنية الاولى بقرارها المخاصم رفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة وحيث ان الحكم المخاصم قضى بتأييد محكمة الدرجة الاولى بإخلاء المدعى عليه محمد طريف من الماجور وتسليمه للمدعية لعلة السكنى وحيث ان الحكم المخاصم استثبت بتعليل سائغ ومقبول ومتوفر شروط دعوى الاخلاء لعلة السكنى من قبل المالك المؤجر مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم وان سكن المدعية مع زوجها في منزل هذا الاخير بفرض ثبوته لا يحجب عنها حق المداعاة بطلب تخلية عقارها الذي تملكه لعلة السكنى ، وان طلب المدعى عليه المستأجر اثبات تملكه لحصة ارثيه بالغت المأجور بالبينة الشخصية غير جائز قانونا لان العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاريوانه لا تأثير للدعوى التي اقامها المدعى عليه بمواجهة المدعية على دعوى الاخلاء هذه على اعتبار ان الحقوق العينية انما تكتسب وينتقل تسجيلها في السجل العقاري على موجب احكام المادة 825 ف مدني وهذا مما وجه اليه القرار الناقض والمدعى عليه لم يخاصم القرار المذكور بعد صدوره توصلا لإبطاله حتى لا يكون ملزما للمحكمةوحيث ان مخالفة قرار توزيع العمل بين غرف النقض على فرض حصوله لا يعتبر خطا مهنيا جسيما طالما ان التوزيع اداري بين قضاة محكمة النقض ( قرار هيئة عامه رقم 132 تاريخ 22/7/1996 )) 0وحيث وعلى ضوء ما تقدم فان القرار المخاصم يكون بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوى شكلا لذلك تقرر :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف