• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل إذا جاوز حدود وكالته ويظل للموكل حق الطعن فيما خرج عن نطاقها

تجاوز الوكيل حدود وكالته يجعل تصرفه غير نافذ في مواجهة الموكل فيما خرج عن نطاقها، ولا يُحتج بإقرار الوكيل أو تنازله أو إسقاطه لحق الطعن بالنسبة للتصرفات غير المأذون بها. وللموكل أن يطعن في الحكم أو الإجراء المتعلق بالأجزاء الخارجة عن الوكالة وأن يثير دفوعه بشأنها.

نص الاجتهاد

إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فإن تصرفه لا يسري على الموكل طالما أنه خرج عن حدود الوكالة المرسومة له وإن إسقاط حقه من الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 313 قرار 228 تاريخ 25/2/1996 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعنين.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة الهامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 16/6/1996 وعلى كافة أوراق القضية.وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 228/313 تاريخ 25/2/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعي محمد حسن تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليه محمد خير أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ممدوح بن صادق تتضمن أن المدعى عليه وبصفته وكيلاً عن ممدوح قد باعه كامل حصة موكله البالغة 30.968/2400 سهماً من العقار رقم 200 قنوات بساتين مع كامل ما ينتج عن الحصة المذكورة من أسهم تنظيمية عينية من منطقة تنظيم التوسع السكني في كفرسوسة وقبض القيمة كاملة، ويطلب تثبيت البيع وتسجيل كامل الحصة من العقار رقم 200 قنوات بساتين مع كامل ما ينتج عن الحصة المذكورة من التنظيم، وقررت محكمة البداية الحكم للمدعي وفق دعواه تبعاً لإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى وأسقط الطرفان حقهما من الطعن بالقرار المذكور واكتسب الدرجة القطعية وتم تنفيذه في السجل العقاري إلا أن الموكل ممدوح بن صادق قد استأنف القرار البدائي طالباً فسخه وقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار جزئياً وتثبيت البيع على الحصة البالغة 30.968/2400 سهماً من المقسم 117 كفرسوسة وإعادة تسجيلها على اسم المشتري وفسخ تسجيل الحصة البالغة 30.968/2400 سهماً من العقار 2436 كفرسوسة وإعادة تسجيلها على اسم المستأنف ممدوح الحرس ورفضت الهيئة المخاصمة الطعنين الواقعين على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة أقام دعواه بمواجهة المدعى عليه محمد خير أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن مالك العقار ممدوح مما يجعل مالك العقار ممثلاً بالدعوى بواسطة وكيله المدعى عليه محمد خير.ومن حيث أن وكالة المدعى عليه تتعلق بالأسهم العائدة للمقسم 17 تنظيم كفرسوسة فليس للوكيل أن يشمل تلك الوكالة مقاسم أخرى ويقر بيعها للمدعي وإن فعل ذلك فإن تصرفه لا يضاف إلى الموكل طالما أنه قد خرج عن حدود الوكالة المرسومة له وبالتالي فإن إسقاط حقه من الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها.ومن حيث أن الدفوع المقدمة أمام محكمة الاستئناف حول المقاسم التي تشملها الوكالة مع طلب رد الدعوى بالنسبة لها لا تعني تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.ومن حيث أن القرار المخاصم وعلى فرض أنه أوجز التعليل والتسبيب فإن توصله إلى نتيجة سليمة يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يحسم منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسم والنفقات.