إذا أقيمت دعوى المخاصمة بذات الموضوع بعد سبق الحكم فيها بالرفض شكلاً أو موضوعاً، وجب رد الدعوى الثانية شكلاً لسبق سلوك هذا الطريق واستنفاد المرة التي يجيزها الاجتهاد في ذات الموضوع.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن المراد الحقيقي من دعوى المخاصمة هو الطعن الاستثنائي بالأحكام المبرمة بالإضافة إلى مساءلة القضاة، فمن سلك سبيل هذه الدعوى مرة ورفض ادعاؤه شكلاً أو موضوعاً حيل بينه وبين العودة لسلوك طريق هذه الدعوى بذات الموضوع، وعليه ترد الدعوى المقامة للمرة الثانية شكلاً.