• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سريان التقادم المسقط في نظام المحاسبة العامة على الديون التي لم يصدر بها أمر الصرف أو لم تقبض بسبب الإدارة أو في الدعاوى العدلية

التقادم المسقط المنصوص عليه في نظام المحاسبة العامة لا ينطبق على الدين ما لم تصدر به حوالة/أمر صرف، أو إذا تعذّر قبضه لسبب يعود إلى الإدارة أو لارتباطه بدعوى عدلية.

نص الاجتهاد

ان التقادم المسقط المنصوص عليه في نظام المحاسبة العامة لايسري على الديون التي لم يصدر بها حوالة (امر الصرف) او لم تقبض لسبب من الإدارة او لدعاوى عدلية .