التقادم المسقط المنصوص عليه في نظام المحاسبة العامة لا ينطبق على الدين ما لم تصدر به حوالة/أمر صرف، أو إذا تعذّر قبضه لسبب يعود إلى الإدارة أو لارتباطه بدعوى عدلية.
ان التقادم المسقط المنصوص عليه في نظام المحاسبة العامة لايسري على الديون التي لم يصدر بها حوالة (امر الصرف) او لم تقبض لسبب من الإدارة او لدعاوى عدلية .