لا تُقبل دعوى المخاصمة على قرارٍ كان قابلاً للنقض وقد طُعن فيه فعلاً ثم صُدِّق من محكمة النقض، لأن تصديق محكمة النقض يحول دون إعادة مناقشة القرار المستأنف بطريق المخاصمة.
اذا كان القرار موضوع المخاصمة صدر قابلا للطعن بالنقض ، وكان مدعي المخاصمة مارس حقه بالطعن في القرار المذكور وصدقت محكمة النقض هذا القرار لم يعد من المقبول البحث في قرار مستأنف مصدق من قبل محكمة النقض ، ولا يكون لدعوى المخاصمة أي أثر ويتعين ردها شكلا .