الأحكام الأجنبية المشمولة باتفاقية نافذة تُنفَّذ بواسطة دائرة التنفيذ المختصة، ولرئيس التنفيذ والجهة الاستئنافية التنفيذية سلطة التحقق من الشروط الشكلية والاتفاقية اللازمة قبل التنفيذ.
ينفذ الحكم الأجنبي الصادر عن عمان الأردن عن طريق دائرة التنفيذ بمرحلتيها البدائية لدى رئيس التنفيذ والاستئنافية المختصة بالإجراءات التنفيذية والتي لها التحقق من توفر الشروط الواردة في المادة 25 من احكام الاتفاقية السورية الأردنية .