• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثائق الجوهرية في الدعوى خطأ مهني جسيم كما يشترط في دعوى الإخلاء للتوسع في السكن توافر شروط الإخلاء لعلة السكن مع معاينة العقار عند الحاجة

إذا انطوت الدعوى على شروطٍ جوهريةٍ متصلة بالنظام العام، فإن تجاهل الوثائق الدالة على توافرها يُبطل الحكم لوقوعه في خطأ مهني جسيم. وفي دعاوى إخلاء المأجور للتوسع في السكن، لا يكفي التمسك بالقيد العقاري وحده، بل يجب التحقق من شروط الإخلاء لعلة السكن، ومن انحصار ملكية طالب الإخلاء لمدة القانون، ومن وحد...

نص الاجتهاد

الالتفات عن الوثائق التي لها من الأهمية والتي هي من الشرائط الاساسية في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما لا يجوز للقاضي – الذي سها بعمله عن الاهتمام العادي – ان يرتكبه خاصة اذا كانت هذه الوثائق من اللازم البحث فيها لان ذلك من متعلقات النظام العام إن من حق المالك المطالبة بالسكنى بداعي انه اذا كان للمالك حق طلب اخلاء العقار المأجور للسكن فمن باب أولى أن يكون له طلب اخلاء بعض اجزائه للتوسع في السكن فيه ما دامت الغاية اشغال المأجور وما دامت دعوى التوسع مؤسسة على دعوى الإخلاء لعلة السكن ويشترط أن تتوفر فيها الشروط والأوضاع الواردة في الفقرة /هـ/ من المادة 8 من قانون الإيجار يضاف الى ذلك :ان يكون المالي شاغلا لقسم من العقار أن يكون الجزء المؤجر يشكل مع كامل العقار كتلة عقارية واحدة عدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالقيد العقاري لوحده وانما بالكشف على العقار لتحديد طبيعته ومشتملاته والمنافع الموجودة فيه وامكان الاستقلال بالسكن في كل جزء من العقار سواء المؤجر او المشغول المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – اجراءات مؤسسة الإصلاح الزراعي المعينة بالقانون 3/1983 لا تنتقص بدعوى الحيازة .2 – الهيئة المخاصمة لم تكترث برجعية التوزيع ومشروعيته القانونية المقررة قانونا لصالح المدعى عليهم طالبي المخاصمة على أن هذه الرجعية مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 3/1983 3 – لم تكترث هيئة المحكمة إلى أن التوزيع القانوني اسقط المطالبة بالحيازة4 – المحكمة لم ترد أن نصوص القانون رقم 3/1983 هي وحدها مصدر الحق5 – يد الجهة المدعية ليست غاصبة وانما ترتكز على سندات رسمية و صادرة عن الجهة الرسمية صاحبة الولاية المالكة للعقار .النظر في الدعوى :أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى والقرار الصادر وسائر الاوراق. و بعد المداولة اتخذ القرار التالي : الوقائع : بتاريخ 25/11/1985 تقدم هواش الأحمد. ممثلا بوكيله بدعواه أمام محكمة الصلح المدنية في الرقة ضد كل من وزير الزراعة وابراهيم المحمد. وجاسم المحمد. مدعيا : انه يملك الارض الموصوفة بالمحضر 195 منطقة كسره – شيخ الجمعية وقد قام المدعي عليهم بالتجاوز على هذا العقار رغم انه بحيازة الموكل .لذا يطلب استرداد الحيازة لهذا العقار وتسليمه للموكل خاليا من الشواغل واعطاء الحكم صيغة النفاذ المعجل .اصدرت محكمة الصلح المدنية في الرقة القرار 656/181 تاريخ 29/12/1987 والمتضمن الاستجابة لطلبات الجهة المدعية.ايدت محكمة الاستئناف القرار الصادر . في القانون والمناقشة القانونية :وبما أن من حق المدعية الإخلاء للتوسع في السكن لذا تطلب الزام المدعى عليه بالتخلية.اصدرت محكمة الصلح المدنية قرارها والمتضمن رد الدعوى .ايدت محكمة الاستئناف القرار موضوع هذه المخاصمة .في القانون والمناقشة القانونية :بما أن من حق الجهة المدعية طالبة المخاصمة المطالبة بالاخلاء لعلة التوسع بالسكنى .وبما أن دعوى الإخلاء لعلة التوسع في السكني في حقيقتها مبنية ومؤسسة على دعوى الاخلاء لعلة السكني وذلك على اساس انه اذا كان للمالك حق طلب اخلاء العقار المأجور للسكن فمن باب أولى أن يكون له طلب اخلاء بعض اجزائه للتوسع في السكني فيه وما دامت الغاية اشغال المأجور بكامله في النهاية.وطالما أن دعوى التوسع مؤسسة على دعوى الاخلاء لعلة السكني فانه يشترط أن تتوفر فيها الشروط والأوضاع الواردة في الفقرة /ه/ من المادة 4 من قانون الايجار فلا يحق لمن يملك شقة اخرى المطالبة بالتوسع الانتفاء انحصار الملكية ويضاف إلى ذلك :1 – ان يكون المالك شاغلا لقسم من العقار .2 – ان يكون الجزء المؤجر يشكل كامل العقار كتلة عقارية واحدة .3 – عدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك، وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالقيد العقاري لوحده وانما بالكشف على العقار لتحديد طبيعته ومشتملاته والمنافع الموجودة فيه وامكان الاستقلال بالسكني في كل جزء من العقار سواء المؤجر او المشغول .وفي معرض هذه الدعوى لا حاجة لإثبات حاجة المؤجر إلى التوسع في السكنى ما دام أنه من حقه في الاصل الاخلاء و بحكم القانون حيث يعود اليه وحده تقدير مدى حاجته لأجزاء العقار للتوسع في السكني بها .وبما ان الاجتهاد مستقر على انه حتى يجوز لمالك العقار المأجور طلب اخلاءه للسكني يجب أن يكون قد مضى على تملكه مدة سنتين وان لا يكون مالكا لسواه خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى أيضا ذلك ان كلمة انحصار الملكية تنصرف الى الاستقلال بالملكية بصورة كاملة وان لا يكون طالب التخلية مالكا لعقار آخر خلال السنتين الأخيرتين.و بما أن الجهة طالبة المخاصمة اشارت الى توافر الشرائط .و بما أن الوثيقة المشار اليها برقم 16 وهي الشرح الوارد على استدعاء يتضمن على ان طالبة المخاصمة لا تملك سوى العقار المكلف تخليته وانه لم يعثر على عقارات باسمها . كما أن البيان رقم 2اثبت على ان التملك كان في 8/5/1990.و بما أن هاتين الوثيقتين تدلان على أن ملكية العقار انحصرت بالمدعية وانه قد مضى على تملك المدعية للعقار بتاريخ اقامة الدعوى 12/1/1992 اكثر من سنتين وانها لم تملك سواه .ولما كانت المحكمة في الواقع قد سهت ولم تلتفت إلى هذه الوثائق التي تدل على توافر شرائط الانحصار لمدة تزيد عن السنتين .و بما ان الاجتهاد مستقر على ان الالتفات عن الوثائق التي لها من الأهمية والتي هي من الشرائط الاساسية في الدعوى تشكل خطأ مهنيا جسيما لا يجوز للقاضي الذي سها بعمله الاهتمام العادي أن يرتكبه خاصة وان هذه الوثائق من اللازم البحث فيها لان ذلك من متعلقات النظام العام .وبما أن هذا يعني ابطال القرار لمخالفته أحكام القانون ولشموله بنص المادة 86% من الأصول .و بما أن الدعوى مهيأة للفصلوبما أن الاجتهاد مستقر على أن صاحب القيد في السجل العقاري هو صاحب الحيازة القانونية وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده .و بما انه يمتنع في دعاوى الحيازة الاستناد إلى اصل الحق في الحكم بل الى ظاهر المستندات فقط .و بما أن اقامة دعوى باسترداد الحيازة ليس له أي حجية على دعوى اصل الحق ومن حق أي من الطرفين اقامة مثل هذه الدعوى دون الاعتداد بالمال التي آلت اليه دعوى استرداد الحيازة .وبما أن للمحكمة بما تملكه من حق التقدير اثبات أن الهيئة طالبة المخاصمة ما هي الا حائزة عرضية وان هذا لا يجعلها صاحبة الافضلية تجاه صاحب القيد خاصة وانه لا يمكن أن تؤثر القوانين المشار اليها الى حق الملكية طالما أن هذه الملكية ضمن حدود القانون ومن حق الأشخاص غير المشمولين بقانون الاصلاح باعتبار أن هذا القانون شرع لتحقيق النفع العام وتنفيذ برنامج اقتصادي و اجتماعي للاراضي المستصلحة ولا يلغي ملكية الأفراد ولا يصادرها وانما يعاد توزيع الأراضي المستصلحة مع اصحابها .وبما أن القرار وما اتخذته الهيئة المخاصمة كان متفقا مع القانون والأصول ولا يمكن أن يوصم بالخطأ المهني الجسيم .و بما أن هذا يعني على ان الشرائط المطلوبة غير متوفرة في هذه الدعوى .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ .مصادرة التأمين .تغريم المدعي الف ليرة سورية تصادر لمصلحة الدولة تضمين المدعي الرسوم والمصاريف حفظ الأوراق