• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين لتتجه بوضوح إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها دون أن يجيز ذلك للخصم العدول عن طلب التحليف

إذا وجّه الخصم اليمين وجب عليه تحديد الوقائع المراد استحلاف الخصم عليها على وجه التفصيل، وللمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين لتتجه بدقة إلى الواقعة المطلوب الحلف عليها، ولا يُعدّ ذلك سبباً يجيز لطالب اليمين الرجوع عن طلبه ما دامت الصيغة المعدلة لم تتجاوز الواقعة المقصودة.

نص الاجتهاد

على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها بالتفصيل وللمحكمة تعديل صيغة اليمين لكي تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها إذا عدلت المحكمة اليمين فإن ذلك لا يحل موجه اليمين من عرضه ولا يفسح له المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة المناقشة: أسباب المخاصمة :1_أول ما يؤخذ على القرار تعديل صيغة اليمين التي وجهها مدعي المخاصمة حول الفاعل السابق وإصرار مجلس الفرع على ذلك وتصدي محكمة الاستئناف لذلك وعدم تراجع المحكمة عن هذا التعديل مغلوط .2_اليمين ملك الخصم الذي يريد إثبات دعواه .3_ رفضنا الصيغة المعدلة مما يجعل حلف المحامي اليمين غير ذي أثر قانوني .4_ لا يوجد أي خلاف على الأتعاب وقد عرض المدعي إلا أن المحامي رفض ذلك .5_ تقدير الأتعاب كان جزافيا وغير مألوف .في المناقشة القانونية :بما أن دعوى المخاصمة تقوم على أساس تخطئة القرار والهيئة المخاصمة في تعديل اليمين رغم رفض طالب التحليف الصيغة المعدلة وعدم وجود خلاف حول الأتعاب .وبما أن الأصل على أنه يتوجب على من يوجه إلى خصمه أن يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها بالتفصيل ويذكر صيغة اليمين حتى تتمكن المحكمة من النظر فيها إذا كانت تلك الوقائع لا يجوز أن يرد عليها اليمين أو كانت الصيغة مرتبطة بالواقعة التي يطلب التحليف عليها .وبما أن للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .وبما أن هذه الصلاحية الممنوحة للمحكمة تجعل لها كامل الصلاحية في تعديل هذه الصيغة لكي تتوجه بوضوح ودقة .وعلى ضوء ما تقدم فإن سلطة المحكمة ليست مقصودة على التحقق من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لقبول اليمين بل لها الرقابة في استعمال الخصم حقه في توجيه اليمين .وبما أن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا يحل موجه اليمين من عوضه ولا تفسح له المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أن لا يقبل بالصيغة المعدلة على ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها .وبما أن هذا كله يؤدي بنا للقول على أن هذه الصلاحية وتقدير الواقعة الذي تملكه المحكمة تخرج ما قامت به المحكمة من دائرة الخطأ المهني الجسيم وإن هذا الخطأ لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات .وكذلك ينطبق على ذلك أيضا في تقدير الأتعاب على ضوء عدة اعتبارات تؤخذ بعين الاعتبار عند التقدير وهذا كله يخرج عن دائرة الخطأ القرار الذي جاء بعيدا عن كل المدعيات التي ساقها مدعي المخاصمة وبالتالي لم تتوافر الشرائط الشكلية .لذلك تقرر بالاتفاق : 1_ رد الدعوى شكلا .