• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُردّ ادعاء المخاصمة شكلاً إذا شابه الجهالة أو التناقض بين أسبابه وطلباته

يشترط في ادعاء المخاصمة أن يكون محدداً وواضحاً وخالياً من الجهالة والتناقض بين الأسباب والطلبات، وإلا رُدّ شكلاً لعدم انضباط الخصومة وعدم إمكان تحديد محل الطعن.

نص الاجتهاد

إن اجر المثل هو تعويضيجب أن يكون الادعاء بالمخاصمة نافيا للجهالة وغير منطو على التناقض بين أسباب الدعوى والمطالب الواردة فيها تحت طائلة ردها شكلا المناقشة: في المناقشة القانونية :بما ان الدعوى الاصلية والتي اقامتها الجهة مدعية المخاصمة تقوم على اساس المطالبة بأجر مثل حقها من العقارات موضوع الدعوى .وبما أن محكمة الاستئناف في قرارها قررت احالة القضية الى محكمة الاساس الاولى باعتبار ان اجر المثل تعويض وهو من اختصاص تلك المحكمةوبما ان المحكمة التي طلب اليها الحكم بالموضوع قررت تصديق القرار باعتبار ان هنالك أجراً مسمىوبما ان دعوى المخاصمة في حقيقتها يكتنفها اللبس والغموض فالجهة المدعية في استدعاء دعواها تشير الى القرار 74/100 تا 3/3/1995 والذي اشار الى ان المنازعة هي في الواقع مطالبة باجر مثل أي تعويضوهي تنكر على المحكمة هذا القول وان هذا القرار في غير محله القانوني مع انه موافق لمطالبها ثم تنتهي من حيث الطلبات الى ابطال الحكم الاخر والذي يحمل الرقم 82/803 تا 22/1/1995 فأي القرارين تريد المخاصمةهل هو القرار 74/100 تا 3/3/1995 والذي ينصب عليه كل دعوى المخاصمة أم القرار 82/803 تا 22/1/1995 والذي اهدر حقوق الجهة المدعيةوبما ان الادعاء يجب ان يكون نافيا للجهالة بحيث تستطيع هذه المحكمة معرفة المقصود من هذا الادعاء.وطالما ان الامر كذلك فان الدعوى غير قائمة على أي اساس لجهالة المطالب وللتناقض بين الاسباب والمطالبلذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا .