الصفة في الدعوى تعود للأصيل صاحب الحق، ويجوز للوكيل أن يباشر الخصومة نيابةً عنه متى ثبتت صفته بالوكالة أو بالنص القانوني الذي يمنحه حق التمثيل.
القضية: 1235 أساس لعام 1996 قرار: 1040 لعام 1996 تاريخ: 28/7/1996 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية. المبدأ: أصول – صفة أصحاب الحقوق – مباشرة الدعوى. أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه إما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين.