الأصل أن تفسير اللفظ الظاهر على معناه الواضح لا يحتاج إلى تسبيب مستقل، ولا يتطلب التسبيب إلا عند الخروج عن المعنى الظاهر إلى معنى مغاير يُنسب إلى إرادة المتعاقدين.
إذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر فلا حاجة للتسبيب إلا إذا عدلت عن المعنى الواضح إلى معنى أخر يعتبر أنه الذي قصده المتعاقدان