العبرة في المسؤولية الجزائية بمشروعية الترخيص وفق القانون السوري المختص بالمكان، فلا يُعتدّ بترخيصٍ أجنبيّ لممارسة مهنة داخل الإقليم السوري، والأسباب المخففة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا تنصرف إلى التدابير الاحترازية أو المصادرة العينية إلا بنص.
لا عبرة للترخيص المعطى لمزاولة طب الاسنان في لبنان في معرض تطبيق قانون العقوبات . المناقشة: لما كان لا يوجد للمحكوم عليه ترخيص من الحكومة السورية بمزاولة مهنة طب الأسنان ولا عبرة قانونية للترخيص اللبناني الحائز عليه لانه لا يؤثر على وضعه بالنسبة للقانون السوري الذي يعاقب على الجرائم المقترفة في الأراضي السورية وفاقا لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات كذلك فان الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات لا تطبق الا في العقوبات الأصلية بحسب مدلول حكم هذه المادة لا في التدابير الاحترازية والمصادرة العينية منها