إذا حبس البائع العين المبيعة إلى حين قبض الثمن، فإن هذا الحبس لا يمنحه حق تملّك غلة المبيع أو ثماره ما لم يرد نص أو سبب قانوني مستقل بذلك.
اذا كان البائع حبس العين المبيعة الى حين استيفاء ثمنها فإن هذا الحبس لايخوله تملك الغلة .