• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتفاظ البائع بالمبيع حتى استيفاء الثمن لا يمنحه حق تملك غلته

إذا حبس البائع العين المبيعة إلى حين قبض الثمن، فإن هذا الحبس لا يمنحه حق تملّك غلة المبيع أو ثماره ما لم يرد نص أو سبب قانوني مستقل بذلك.

نص الاجتهاد

اذا كان البائع حبس العين المبيعة الى حين استيفاء ثمنها فإن هذا الحبس لايخوله تملك الغلة .