• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في الدعوى تثبت لصاحب الحق ولمن يمثله قانوناً أو وكالةً

الصفة في الدعوى والمخاصمة تكون لصاحب الحق، ويجوز أن يباشرها عنه من يمثله قانوناً أو اتفاقاً متى كانت صفته مستمدة من سند قانوني صحيح أو من وكالة صحيحة.

نص الاجتهاد

أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه أما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين