الصفة في الدعوى والمخاصمة تكون لصاحب الحق، ويجوز أن يباشرها عنه من يمثله قانوناً أو اتفاقاً متى كانت صفته مستمدة من سند قانوني صحيح أو من وكالة صحيحة.
أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في الدعوى والمخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاءه أما الاتفاقيون أو القانونيون فيكون لهؤلاء الصفة في المخاصمة مستمدة من الوكالة أو من نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين